Blogger Widgets Blogspot Tutorial

الاثنين، 5 نوفمبر 2012

فتاوى تخص النساء(للشيخ ابو اسحاق الحوينى)



 

ما حكم مس المصحف من الجنب أو الحائض والنفساء؟

جواب السؤال
الذي عليه جماهير العلماء منع مس هؤلاء للمصحف، لكن يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يقرءوا القرآن وأن يجري على ألسنتهم، هذا لا شيء فيه لكن بدون مس. 


إزالة الشعر من لحية المرأة وشاربها هل يدخل في النمص المنهي عنه؟

جواب السؤال
المسألة فيها ثلاثة مذاهب، وأرجح أقوال العلماء هو: أنه يجوز للمرأة أن تأخذ شعر وجهها إذا كان لها لحية أو كان لها ما يشبه ذلك، وخص أكثر العلماء النهي بما في الحاجبين وما بينهما، أما إزالة الشعر سائر جسمها ووجهها فهذا على رأي أكثر العلماء جائز، والله أعلم


حكم إسقاط الحمل قبل الأربعين يومًا ، وهل هناك كفارة ؟

جواب السؤال
إسقاط الجنين قبل الاثنين والأربعين يومًا التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم ، هناك من أهل العلم من قال لا شيء عليها ، وهناك من قال يكره وهناك من قال حرام ، والذي أذهب إليه يحرم على المرأة أن تسقط حملها قبل الاثنين والأربعين يومًأ أي ستة أسابيع التي وردت في حديث حذيفة بن أسيد ، لكن لا شيء عليها لا صيام ولا دية ، إنما الصيام والدية يكونان بعد استكمال أربعة أشهر لأن الجنين يكون قد تخلق ويصير له أهلية الحياة ، صارت حياته كحياة أمه تمامًا ، وقتل الجنين بعد مائة وعشريين يوم يعتبر قتلاً فيه الدية وفيه الصيام ، أما قبل ذلك فإن لم يكن للمرأة ثمة حاجة أن تسقط فأنا اذهب إلى التحريم في هذا ولا شيء عليها إلا أن تستغفر الله تبارك وتعالى .
أما إذا كان لمرض عضال يصيبها أو لضرر محقق أو راجح يصيبها فأسقطت حملها قبل الاثنين والأربعين يوم فلا أري شيئًا عليها في ذلك .


ما حكم ذهاب المرأة لزيارة القبور؟


ما حكم ذهاب المرأة لزيارة القبور؟ وهل يجوز للمرأة الذهاب إلى العزاء في بيت أختها المصابة؟
بالنسبة لزيارة المرأة للقبور، فهو جائز إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية، وليس هناك دليل ينهض على منع المرأة من زيارة القبور. 

فحديث: (لو بلغت معهم الكدى..) هو حديث منكر، والحديث الآخر: (لعن الله زوارات القبور) يمكن توجيهه مع الأحاديث الأخرى، من قوله: (زوارات) أي: الكثيرات الزيارة. وإلا فقد ثبتت الأدلة القاطعة بجواز أن تزور المرأة المقابر، منها هذا الحديث، ( ماذا أقول يا رسول الله إذا مررت بالقبور؟) ، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ، وأصل الخطاب موضوع للرجال والنساء معاً، ولا يجوز التفريق إلا بدليل. ومن جملة هذا الحديث ( وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي). فربما قال إنسان: قد يكون الأمر بزيارة القبور بعد النهي عنها خاصاً بالرجال. نقول له: لا؛ لأن ادخار لحوم الأضاحي للرجال والنساء معاً، وقد جاء الأمران في سياق واحد. وأيضاً الحديث الذي في الصحيحين (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأةٍ تبكي عند قبر جديد، فقال: يا أمة الله! اتقي الله واصبري ..) إلى آخر هذه الأحاديث، لكن إذا التزمت المرأة بالآداب الشرعية فلا بأس بالزيارة عند ذلك. والله أعلم.
أما مسألة الاجتماع للعزاء -الاجتماع في أوائل المصاب- فأقول: لا يجتمعن في كل يوم لئلا يجددن المصاب، لكن المرأة تذهب إلى أختها لتعزيها في مصابها، فهذا من السنة.












































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لا تقرأ و ترحل ،، اضف تعليقك و اترك بصمتك